Call us now:
مادة 588 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والاشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.
من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والاشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.