Call us now:
مادة 594 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان قضي بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.