Call us now:
مادة 595 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ يعاقب بغرامة مائة ليرة وبالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبقوا في حيازتهم في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أو مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة.
2 ـ ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة إذا كانت إحدى المواد أو أحد المنتجات الفاسدة أو المغشوشة ضاراً بصحة الإنسان أو الحيوان.