مادة 598 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسول، عوقب ولو كان عاجزا بالحبس المدة المذكورة أعلاه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *