Call us now:
مادة 599 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية:
آ ـ بالتهديد أو أعمال الشدة.
ب ـ بحمل شهادة فقر حال كاذبة.
ج ـ بالتظاهر بجراح أو عاهات.
د ـ بالتنكر على أي شكل كان.
هـ ـ باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون السابعة من العمر.
و ـ بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح.
ز ـ بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز وقائده.
يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين مع التشغيل فضلا عن وضعه في دار التشغيل إذا كان غير عاجز، وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزاً.
ويمكن كذلك أن يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.