مادة 602 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل حدث دون الثامنة عشر من عمره ترك من مدة أسبوع لغير سبب مشروع منزل والديه أو وصيه أو الأمكنة التي وضعه فيها من هو خاضع لسلطتهم وشرد بدون عمل يكون عرضة لتدابير الإصلاح المعينة في المادة 237.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *