مادة 603 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة أبو القاصر الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره أو أهله المكلفون إعالته وتربيته إذا لم يقولوا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه مشرداً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *