مادة 604 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسول جراً لمنفة شخصية عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *