مادة 605 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعد رحلاً بالمعنى المقصود في هذا الفصل النور سوريين كانوا أو غرباء المتجولين في سورية دون مقر ثابت ولو كانت لهم موارد ويزاولون إحدى الحرف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *