Call us now:
مادة 606 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ كل فرد من الرحل يتجول في الأرض السورية منذ شهر على الأقل ولا يكون حاملاً تذكرة هوية أو لا يثبت أنه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.
ويمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة.