Call us now:
مادة 607 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
كل غريب حكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يمكن أن يقضى في الحكم بطرده من البلاد السورية.
كل غريب حكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يمكن أن يقضى في الحكم بطرده من البلاد السورية.