مادة 608 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *