مادة 609 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يستحق المدعى عليه عند التكرار الحبس التكديري ويمنع من ارتياد الحانات تحت طائلة العقوبة المفروضة في المادة الـ 80 .
2 ـ وإذا كرر ثانية عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وقضي عليه فضلا عن ذلك بالإسقاط من الولاية والوصاية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *