مادة 613 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يستخدم في حانته بنات أو نساء من غير أسرته دون الحادية والعشرين من العمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *