مادة 618 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة.
2 ـ تعد خاصة ألعاب مقامرة، الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف وكذلك الألعاب التي تتفرع عنها أو تماثلها بصورة عامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *