مادة 620 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة أعلاه أو فوجىء فيها أثناء اللعب يعاقب بغرامة من مائة إلى مائتي ليرة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *