مادة 626 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يقضى بالعقوبة نفسها إذا ارتكب السرقة ليلاً شخصان أو اكثر مقنعين أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان (معد لسكنى الناس).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *