مادة 628 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يقضى بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة من مائة ليرة إلى ثلاثمائة ليرة إذا ارتكب السرقة في إحدى الحالات الآتية:
آ ـ ليلاً والسارق اثنان فأكثر أو في إحدى هاتين الصورتين في مكان سكنى الناس أو في معبد.
ب ـ أن يكون السارق مقنعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ج ـ أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه إليه، أو أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً ويسرق في مصنع مخدومه أو مخزنه أو في الأماكن التي يشتغلان عادة فيها.
د ـ أن يكون السارق عسكرياً أو شبيهه ويسرق من أنزله عنده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *