مادة 632 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الأكياس أو الأوعية المماثلة أو بنقلها على العربات أو الدواب أو سرقت بفعل عدة اشخاص مجتمعين كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *