مادة 639 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة أو أن يمنع من الاقامة كل من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل سرقة أو محاولة سرقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *