مادة 645 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل من وفر لنفسه منامة أو طعاماً أو شراباً في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع، عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *