مادة 647 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *