مادة 652 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *