مادة 653 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه.
2 ـ تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *