مادة 654 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ كل من اجتلب أو استوعد لنفسه أو لغيره نفعاً ما باختلافه أخباراً أو بتلفيقه أكاذيب لحمل شخص على السفر أو لتوجيه مسافر إلى بلد غير البلد الذي كان يقصد إليه قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641.
2 ـ ويطبق على العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *