مادة 658 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ تشدد وفقاً لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليها في المادتين 656 و657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم:
أ ـ مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أموالها.
ب ـ وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.
ج ـ منفذ الوصية أو عقد الزواج.
د ـ كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.
هـ ـ كل مستخدم أو خادم مأجور.
و ـ كل شخص مستناب من السلطة لادارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.
2 ـ ويمكن أن يمنع المجرم منعاً باتاً عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *