مادة 663 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن أو الكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *