مادة 664 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة. يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *