مادة 667 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تصادر وفقاً لأحكام المادة الـ 98 العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *