مادة 669 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا ارتكب الجرم:
إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى افساد عمليات التحليل أو التركيب والكيل، أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات.
وإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى الاقناع بوجود عملية سابقة صحيحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *