Call us now:
مادة 676 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل تاجر متوقف عن الدفع:
أ ـ إذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات الحظ أو مضاربات وهمية على النقد أو البضاعة.
ب ـ إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع ليبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضاً أو حول سندات أو توسل بطرق أخرى مبيدة للحصول على المال.
ج ـ إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء دائن اضراراً بكتلة الدائنين.
د ـ إذا وجدت نفقاته الشخصية أو نفقات بيته زائدة عن الحد.