Call us now:
مادة 677 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يمكن أن يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس المفروض أعلاه كل تاجر مفلس:
أ ـ إذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة لوضعيته عندما تعهد بها.
ب ـ إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل التجارة.
ج ـ إذا لم يقدم في خلال عشرين يوماً من توقفه عن الدفع التصريح اللازم بمقتضى قانون التجارة إلى قلم المحكمة أو إذا كان هذا التصريح لا يتضمن أسماء جميع الشركاء المتضامنين.
د ـ إذا لم يمسك دفاتر تجارية أو لم ينظم الجردة بالضبط أو إذا كانت دفاتره أو جردته ناقصة أو غير أصولية أو لا تبين حقيقة ما له وما عليه ولم يكن مع ذلك ثمة غش.
هـ ـ إذا تكرر افلاسه ولم يتم شروط عقد الصلح السابق.