مادة 678 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

عند إفلاس شركة تجارية يعاقب العقاب المنصوص عليه في المادة الـ 675 عدا الشركاء في شركات الكولكتيف والشركاء العاملين في شركات المضاربة.
أ ـ الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.
ب ـ مديرو شركة المضاربة بالأسهم وشركات المسؤولية المحددة.
ج ـ المديرون وأعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة.
إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *