مادة 681 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يستحق عقوبة الافلاس الاحتيالي:
أ ـ من أقدم لمصلحة المفلس على اختلاس أو اخفاء، أو كتم أمواله كلها أو بعضها الثابتة منها والمنقولة.
ب ـ من تقدم احتيالاً باسمه أو باسم مستعار لتثبيت ديون وهمية في طابق الافلاس.
ج ـ من ارتكب وهو يتعاطى التجارة باسم وهمي جريمة الافلاس الاحتيالي.
هذا بقطع النظر عن المسؤولية المترتبة من جراء أعمال التحريض أو التدخل الفرعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *