مادة 683 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إن زوج المفلس وفروعه وأصوله وأصهاره من الدرجات نفسها الذين يختلسون أو يسرقون أو يخفون سندات تخص الطابق دون أن يكونوا على اتفاق مع المفلس أو يتدخلوا تدخلاً فرعياً يعاقبون بعقوبة السرقة المنصوص عليها في المادة 634.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *