ضروب الغش الأخرى المرتكبة إضراراً بالدائنين من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

ضروب الغش الأخرى المرتكبة إضراراً بالدائنين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *