مادة 692 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يقضى بالعقوبة نفسها على:
كل من لم يضع على محصولاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون والأنظمة.
أو كل من باع أو عرض للبيع محصولاً لا يحمل العلامة الفارقة الواجب وضعها عليه، وتأمر المحكمة بوضع العلامة المذكورة تنفيذاً لأحكام المادة الـ 130.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *