مادة 697 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا كان المجرم مساعداً أو ساعد في الماضي بأية صفة كانت الشخص المتضرر، عوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى ستة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *