مادة 700 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ كل من أقدم بوسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة أو بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير إليه، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *