مادة 701 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

ينعت بالعنوان التجاري:
آ ـ كل اسم تاجر أو صاحب مصنع أو مزارع أو مستثمر إذا لم يكن قد أصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول.
ب ـ كل عنوان تجاري ليس له طابع نوعي.
ج ـ الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر أو صاحب المصنع أو المزارع أو المستثمر.
د ـ الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر أعلاه ولو لم يكن يؤلف هيئة ذات كيان قانوني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *