مادة 710 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ إن المقالات الأدبية والسياسية والعلمية غير القصص والأخبار وروايات العدد التي تنشر في الجرائد والمجلات والتي لم يمنع نقلها وترجمتها وتكييفها يمكن أن تنقل وتكيف شرط أن يذكر مصدرها واسم مؤلفها.
2 ـ أما الحوادث المختلفة والأنباء اليومية التي ليس لها إلا صبغة الأخبار العادية فيمكن نقلها وترجمتها بدون إذن وبدون ذكر مصدرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *