Call us now:
مادة 722 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على الأشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى ستة فضلاً عن الغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.
إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على الأشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى ستة فضلاً عن الغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.