مادة 723 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2 ـ وتكون العقوبة من شهرين إلى ستة إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص أو الأشياء ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة من شخصين على الأقل مسلحين.
3 ـ يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.
4 ـ يسقط الادعاء بمقتضى هذه المادة في المحلات التي لم يجر فيها التحديد والتحرير بعد سنة من وضع اليد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *