مادة 724 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر من أقدم على غصب قسم من الأملاك العامة المرفقة وغير المرفقة.