مادة 730 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا أقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأملاك الموصوفة أعلاه أو اتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *