مادة 736 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من أقدم:
آ ـ تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها.
ب ـ نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها أو تعييبها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *