مادة 737 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.
آ ـ من أقدم على تطويف الطرق العام أو ملك الغير برفعه مصب مياهه على المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطأ آخر.
ب ـ من سدم الطريق العام دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقهما.
ج ـ من أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له باجرائها أو أمام سائر المواد وغيرها من الأشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة.
د ـ من أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطرق العامة أو نزعها أو أتلفها.
هـ ـ من رمى أو وضع أقذاراً أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة.
و ـ من رمى أو أسقط على أحد الناس أقذاراً أو غيرها من الأشياء الضارة عن غير انتباه.
ز ـ من وضع اعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.
تنزع على نفقة الفاعل أو بواسطته الاعلانات أو المواد التي تسدم الطريق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *