مادة 741 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يقضى بالعقوبة نفسها على الأشخاص ذوي الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يعنون بتنظيف محلاتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *