مادة 742 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *