مادة 744 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.
آ ـ من أحدث ضوضاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين وكذا من حرض على هذا العمل أو اشترك فيه.
ب ـ من رمى قصداً بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار العجلات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواش.
جـ ـ من أفلت حيواناً مؤذياً أو أطلق مجنوناً كانا في حراسته.
د ـ من حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى أو ضرراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *